الحديث السادس والأربعون
7315 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس:ٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: (( إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: « اقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالوَفَاء ِ»
الحديث للحفظ
.
.
مطابقته للتَّرْجَمَة "
من حَيْثُ إِن النَّبِي، شبه لتِلْك الْمَرْأَة الَّتِي سَأَلته الْحَج عَن أمهَا بدين الله بِمَا تعرف غَيره من دين الْعباد، غير أَنه قَالَ:(فدين الله أَحَق)
من حَيْثُ إِن النَّبِي، شبه لتِلْك الْمَرْأَة الَّتِي سَأَلته الْحَج عَن أمهَا بدين الله بِمَا تعرف غَيره من دين الْعباد، غير أَنه قَالَ:(فدين الله أَحَق)
شرح الحديث
☘قوله : ( إن أمي نذرت أن تحج)
رواه مسلم عن بريدة :"« أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إني تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتت ، قال : وجب أجرك وردها عليك الميراث . قالت : إنه كان عليها صوم شهر ، أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها . قالت : إنها لم تحج أفأحج عنها؟ قال : حجي عنها »"
رواه مسلم عن بريدة :"« أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إني تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتت ، قال : وجب أجرك وردها عليك الميراث . قالت : إنه كان عليها صوم شهر ، أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها . قالت : إنها لم تحج أفأحج عنها؟ قال : حجي عنها »"
☘قوله : ( قال : نعم ، حجي عنها )
في رواية موسى بن سلمة : "« أفيجزئ عنها أن أحج عنها؟ قال : نعم " ».
في رواية موسى بن سلمة : "« أفيجزئ عنها أن أحج عنها؟ قال : نعم " ».
☘قوله: (أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)
فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع ، وأقرب إلى سرعة فهمه ،
وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه .
وفيه أنه يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك مصلحة وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه .
وفيه أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوما عندهم مقررا ، ولهذا حسن الإلحاق به .
وفيه إجزاء الحج عن الميت ،
فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع ، وأقرب إلى سرعة فهمه ،
وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه .
وفيه أنه يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك مصلحة وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه .
وفيه أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوما عندهم مقررا ، ولهذا حسن الإلحاق به .
وفيه إجزاء الحج عن الميت ،
☘قوله : ( أكنت قاضيته ) كذا للأكثر بضمير يعود على الدين
◀وللكشميهني" قاضية " بوزن " فاعلة " على حذف المفعول .
وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله ، كما أن عليه قضاء ديونه ،
◀وللكشميهني" قاضية " بوزن " فاعلة " على حذف المفعول .
وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله ، كما أن عليه قضاء ديونه ،
♻ فقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال فكذلك ما شبه به في القضاء ،
⚡ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من
⚡كفارة ⚡أو نذر ⚡أو زكاة ⚡أو غير ذلك ،
⚡ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من
⚡كفارة ⚡أو نذر ⚡أو زكاة ⚡أو غير ذلك ،
☘وفي قوله :( " فالله أحق بالوفاء ")
دليل على
◀أنه مقدم على دين الآدمي ، وهو أحد أقوال الشافعي ،
◀وقيل : بالعكس ،
◀وقيل : هما. سواء .
دليل على
◀أنه مقدم على دين الآدمي ، وهو أحد أقوال الشافعي ،
◀وقيل : بالعكس ،
◀وقيل : هما. سواء .
عمدة القاري
فتح الباري http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=3386#docu
فتح الباري http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=3386#docu
المقصد:
شبه النبي صلى الله عليه وسلم اصلا خفيا عند السائلة( وهو دين الله)، بأص ظاهر عند الناس ( وهو دين الآدمي)، ومعروف أنه يقضى، فكما أن دين الآدمي يقضى فكذلك دين الله يقضى.
شبه النبي صلى الله عليه وسلم اصلا خفيا عند السائلة( وهو دين الله)، بأص ظاهر عند الناس ( وهو دين الآدمي)، ومعروف أنه يقضى، فكما أن دين الآدمي يقضى فكذلك دين الله يقضى.
⚡فإذا على الإنسان نذر أو زكاة أو زكاة أو كفارة فيجب أن يقضي ذلك.
منحة الجليل: لعبد العزيز الراجحي
[10:35AM, 2/22/2016] رضاك ربي: https://youtu.be/4m9HWlnC3M4
تتمة الحديث( 45) والحديث (46)...للدقيقة 3:50
[5:07PM, 2/23/2016] رضاك ربي: في الحديث مسألة فقهية
[10:35AM, 2/22/2016] رضاك ربي: https://youtu.be/4m9HWlnC3M4
تتمة الحديث( 45) والحديث (46)...للدقيقة 3:50
[5:07PM, 2/23/2016] رضاك ربي: في الحديث مسألة فقهية
حكم من نذر الحج ومات ولم يحج
من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراؤه تركة هل يكون القضاء استحباباً أو وجوباً؟
من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراؤه تركة هل يكون القضاء استحباباً أو وجوباً؟
الاجابة :
إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور، وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم}ْ سورة التغابن، مثل الدين إذا قضوا عنه فقد أحسنوا وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة.
إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور، وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم}ْ سورة التغابن، مثل الدين إذا قضوا عنه فقد أحسنوا وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة.
http://www.binbaz.org.sa/node/696
مبحث في القياس
القياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع الاسلامي
⚡مصادر الشرع الإسلامي هي:
الأدلة التي تستند إليها الشريعة الإسلامية، وهناك أدلة متفق عليها بين أغلب الفرق وأخرى مختلف عليها. والكتاب والسنة هما أصلان لباقي المصادر الأخرى، ويليهما الإجماع ثم القياس
◀وهذه الأربعة هي الأصول الشرعية المتفق عليها عند جمهور العلماء.
الأدلة التي تستند إليها الشريعة الإسلامية، وهناك أدلة متفق عليها بين أغلب الفرق وأخرى مختلف عليها. والكتاب والسنة هما أصلان لباقي المصادر الأخرى، ويليهما الإجماع ثم القياس
◀وهذه الأربعة هي الأصول الشرعية المتفق عليها عند جمهور العلماء.
القياس في اللغة
يطلق القيناس على تقدير شيء بشيء آخر ،
◀فيقال :قست الأرض بالمتر ،أي :قدّرتها به.
يطلق القيناس على تقدير شيء بشيء آخر ،
◀فيقال :قست الأرض بالمتر ،أي :قدّرتها به.
ويطلق على مقارنة شيء بغيره ، لنعرف مقدار كل منهما بالنسبة
للآخر.
للآخر.
ثم شاع استعمال القياس في التسوية بين الشيئين ،
حسية كانت التسوية أو معنوية.
حسية كانت التسوية أو معنوية.
مثال التسوية الحسية بين شيئين :
قول القائل: قست هذه الورقة بهذه الورقة ؛ بمعنى سويتها بها.
قول القائل: قست هذه الورقة بهذه الورقة ؛ بمعنى سويتها بها.
مثال التسوية المعنوية:
قول القائل: علم فلان لايقاس بعلم فلان ،
بمعنى لايساويه ؛ أي لا يسوّى به.
قول القائل: علم فلان لايقاس بعلم فلان ،
بمعنى لايساويه ؛ أي لا يسوّى به.
القياس في اصطلاح الأصوليين
(علماء أصول الفقه الاسلامي)
(علماء أصول الفقه الاسلامي)
القياس هو إلحاق مالم يرد به نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم ،◀ لاشتراكهما في علة ذلك الحكم.
أو هو تسوية واقعة لم يرد بها نص بحكمها ، بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم المنصوص عليه لتساوي الواقعتين في علة الحكم .
اي: حمل فرع على أصل في حكم، بجامع بينهما".
♻التعريف الاصطلاحي عند ابن قدامة
ذكر اربع تعريفات
ذكر اربع تعريفات
◀التعريف الأول:
"القياس": حمل فرع على أصل في حكم، بجامع بينهما".
"القياس": حمل فرع على أصل في حكم، بجامع بينهما".
◀التعريف الثاني :
وقيل: "حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل، لاشتراكهما في العلّة التي اقتضت ذلك في الأصل".
وقيل: "حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل، لاشتراكهما في العلّة التي اقتضت ذلك في الأصل".
◀التعريف الثالث :
وقيل: "حمْل معلوم على معلوم، في إثبات حكم لهما أو نفْيه عنهما، بجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما، أو نفيهما عنهما".
وقيل: "حمْل معلوم على معلوم، في إثبات حكم لهما أو نفْيه عنهما، بجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما، أو نفيهما عنهما".
هذا التعريف نُسب إلى القاضي الباقلاني، نَسبه إليه فخر الدين الرازي، وقد اختاره جمهور المحققين، وقال إمام الحرمين الجويني: "هو أقرب العبارات إلى تعريف القياس".
◀التعريف الرابع :
: وقيل: "هو: الاجتهاد". وهذا التعريف كما مرّ أن القياس هو الاجتهاد؛ أُثر ذلك عن الإمام الشافعي -رحمه الله-.
.
: وقيل: "هو: الاجتهاد". وهذا التعريف كما مرّ أن القياس هو الاجتهاد؛ أُثر ذلك عن الإمام الشافعي -رحمه الله-.
.
أركان القياس
وفقا للاصطلاح الاصولى يتكون القياس من أربعة أركان وهي:-
وفقا للاصطلاح الاصولى يتكون القياس من أربعة أركان وهي:-
أولا: الأصل ( المقيس عليه)
وهو ما ورد النص بحكمه.
وهو ما ورد النص بحكمه.
ثانيا: الفرع (المقيس)
وهو مالم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل بالقياس.
وهو مالم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل بالقياس.
ثالثا:حكم الأصل:
وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع.
وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع.
رابعا: العلّة:
وهي الوصف الموجود في الأصل ، والذي من أجله شرع الحكم فيه ، وبناء على وجوده في الفرع تأتي إرادة تسويته بالأصل في هذا الحكم.
وهي الوصف الموجود في الأصل ، والذي من أجله شرع الحكم فيه ، وبناء على وجوده في الفرع تأتي إرادة تسويته بالأصل في هذا الحكم.
⚡ويلاحظ ان الحكم الذي يثبت للفرع بواسطة القياس هو نتيجة عملية القياس ، او هو ثمرته ، ولهذا فهو ليس من أركان القياس.
.
.
امثلة على القياس
وهذه أمثلة من الأقيسة الشرعية والوضعية توضح التعريف:
1- شرب الخمر:
واقعة ثبت بالنص حكمها، وهو التحريم الذي دلّ عليه قوله سبحانه وتعالى {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 690]، لعلة هي الإسكار، فكل نبيذ توجد فيه هذه العلة يسوي بالخمر في حكمه ويحرم شربه.
الأركان:
الأصل: وهو الخمر،.
والفرع: وهو النبيذ.
والعلة وهي: الإسكار.
والحكم -أي: حكم الأصل- وهو: التحريم.
واقعة ثبت بالنص حكمها، وهو التحريم الذي دلّ عليه قوله سبحانه وتعالى {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 690]، لعلة هي الإسكار، فكل نبيذ توجد فيه هذه العلة يسوي بالخمر في حكمه ويحرم شربه.
الأركان:
الأصل: وهو الخمر،.
والفرع: وهو النبيذ.
والعلة وهي: الإسكار.
والحكم -أي: حكم الأصل- وهو: التحريم.
2- قتل الوارث مورّثه:
واقعة ثبت بالنص حكمها، وهو منع القاتل من الإرث الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث القاتل» لعله هي أن قتله فيه استعجال الشيء قبل أوانه فيرد عليه قصده ويعاقب بحرمانه، وقتل الموصى به له.
واقعة ثبت بالنص حكمها، وهو منع القاتل من الإرث الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث القاتل» لعله هي أن قتله فيه استعجال الشيء قبل أوانه فيرد عليه قصده ويعاقب بحرمانه، وقتل الموصى به له.
3- البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة: واقعة ثبت بالنص حكمها وهو الكراهة التي دل عليها قوله سبحانه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]، لعله هي شغله عن الصلاة. والإجارة أو الرهن أو أية معاملات وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة توجد فيها هذه العلة، وهي شغلها عن الصلاة فتقاس بالبيع في حكمه وتكره وقت النداء للصلاة.
4- قياس الأرز على البُر في تحريم الربا.
فالأصل: البر.
والفرع: الأرز.
والعلة: كون كل واحد منهما مكيلًا أو موزونًا أو مدّخرًا.
والحكم: تحريم الربا في الأرز كما حرم الربا في البر.
.
فالأصل: البر.
والفرع: الأرز.
والعلة: كون كل واحد منهما مكيلًا أو موزونًا أو مدّخرًا.
والحكم: تحريم الربا في الأرز كما حرم الربا في البر.
.
الادله على حجية القياس
لقد استدل العلماء على وجوب العمل بالقياس شرعاً، بأدلة كثيرة من الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة، لا سبيل إلى ذكر جميعها، ولذلك سأكتفي بأهمها.
من القرآن :
فمن الكتاب، قال الله تعالى: ﴿ فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ في سياق الكلام على ما وصل إليه حال اليهود والأمم الماضية والاعتبار هو القياس، أي قيسوا أنفسكم بهم، فما نزل بهم بعصيانهم سينزل بكم بعصيانكم.
فمن الكتاب، قال الله تعالى: ﴿ فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ في سياق الكلام على ما وصل إليه حال اليهود والأمم الماضية والاعتبار هو القياس، أي قيسوا أنفسكم بهم، فما نزل بهم بعصيانهم سينزل بكم بعصيانكم.
وأما من السنة
فما أخرجه الترمذي ،وأبو داود ، وأحمد ، والبيهقي ، والدرامي ، عن معاذ رضي الله حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن إذ قال له: (( بم تحكم ؟ قال: بكتاب الله تعالى، قال: فإن لم تجد؟ قال : بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فإن لم تجد؟ قال : اجتهد رأيي ولا آلو فقال النبي : الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يحبه ويرضاه رسول الله)) .
والاجتهاد هو القياس ،وقد أقره عليه -صلى الله عليه وسلم - .
فما أخرجه الترمذي ،وأبو داود ، وأحمد ، والبيهقي ، والدرامي ، عن معاذ رضي الله حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن إذ قال له: (( بم تحكم ؟ قال: بكتاب الله تعالى، قال: فإن لم تجد؟ قال : بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فإن لم تجد؟ قال : اجتهد رأيي ولا آلو فقال النبي : الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يحبه ويرضاه رسول الله)) .
والاجتهاد هو القياس ،وقد أقره عليه -صلى الله عليه وسلم - .
عمل الصحابة
وقد عمل به أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مفتتح أمرهم في بيعة السقيفة إلى موت آخرهم، وهو أبو الطفيل عامر بن الأسقع، دون اعتراض أو نكير، فلو كان العمل به غير صحيح، لأنكر على العاملين به ولو واحداً من الصحابة، إلا أن هذا لم يقع،
◀فدل على أن العمل به جائز بإجماع أصحاب رسول الله - وليس بعد هذا المستند من مستند .
وقد عمل به أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مفتتح أمرهم في بيعة السقيفة إلى موت آخرهم، وهو أبو الطفيل عامر بن الأسقع، دون اعتراض أو نكير، فلو كان العمل به غير صحيح، لأنكر على العاملين به ولو واحداً من الصحابة، إلا أن هذا لم يقع،
◀فدل على أن العمل به جائز بإجماع أصحاب رسول الله - وليس بعد هذا المستند من مستند .
حكم القياس:
◀القياس (فرض كفاية) على المجتهدين، إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين،
◀القياس (فرض كفاية) على المجتهدين، إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين،
◀ويكون(فرض عين) على بعض المجتهدين ) إذا لم يكن إلا مجتهد واحد واحتاج إلى القياس لنزول حادثة ، وقد ضاق الوقت ، فإنه يصير في حقه فرض عين .
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=14302
http://elnaghy.ahlamontada.com/t1413-topic
http://www.al-eman.com/الكتب/علم%20أصول%20الفقه/الدليل%20الرابع:%20القياس:/i802&d1109874&c&p1
http://elnaghy.ahlamontada.com/t1413-topic
http://www.al-eman.com/الكتب/علم%20أصول%20الفقه/الدليل%20الرابع:%20القياس:/i802&d1109874&c&p1
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق